تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

79

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

وقال الأستاذ الشهيد ( قدّس سرّه ) : « في مفهوم الشرط ، وأنّه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا » « 1 » . فهم يبحثون عن أصل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وعلى تقدير ثبوتها يلتزمون بحجّيتها . نعم يظهر من كلمات البعض - خصوصاً المتقدّمين - الثاني ، حيث إنّهم يعنونون البحث في مفهوم الشرط - مثلًا - بقولهم : ( هل مفهوم القضية الشرطية حجّة أم لا ؟ ) . قال الشيخ البهائي ( قدّس سرّه ) : مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر « 2 » . وقال الميرزا القمّي ( قدّس سرّه ) : اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط « 3 » . وهذه التعبيرات توهم أنّ النزاع بينهم كبرويّ ، وكأنّ أصل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم مفروغ عنه ، والبحث إنّما يقع في حجّية تلك الدلالة . ولكن بعد مراجعة كلمات القوم في مطاوي البحث يظهر أنّ ذلك غير مقصود لهم . أمّا المتأخّرون فلتصريحهم - كما عرفت - بأنّ النزاع صغروي ، وأنّ الكلام إنّما هو في أصل وجود المفهوم خارجاً ، بمعنى أنّ الجملة الشرطية - أو ما شاكلها - هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا ؟ وأمّا تعبير البعض منهم في عنوان المسألة : بأنّ مفهوم القضية الشرطية حجّة أم لا ؟ فإنّما هو لنكتة خاصّة ، وهي أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ لجميع الموضوعات التي وقع البحث في مفهومها دلالة ما أو إشعاراً ما على المفهوم ، ولكن وقع النزاع في أنّ هذه الدلالة أتقف عند حدّ الإشعار حتّى لا تكون حجّة ، أم تصل إلى حدّ الظهور اللفظي العرفي فتكون حجّة ؟

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول ، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي : ج 6 ، ص 592 . ( 2 ) زبدة الأصول ، تأليف : الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي الجبعي المشتهر بالبهائي ، انتشارات مرصاد ، 1423 ه - : ص 150 . ( 3 ) قوانين الأصول ، مصدر سابق : ص 171 . .